أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء الأم من زكاة المال
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
وأجاب ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل يصح ان أعطى والدتي بعض من زكاة مالى ؟ »، أنه لا يجوز أن تعطي الأم أو الأب من زكاة مالكِ، لأنه لا تجوز الزكاة بين الأصول والفروع والعكس صحيح ، ولكن من الممكن أن تعطى لها من الصدقة على وجه الهداية أو الهبة، لكنه لا يجوز أن تعطي لها من زكاة مالكِ .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق